____________________
ومقتضى كلام المصنف وجماعة (1) قبول الاقرار للمعين ووجوب التسليم إليه مطلقا. ووجهه: أن الاقرار وقع جملة واحدة لازمها أن المال لهذا المعين المشار إليه، فيلزم بالتسليم إليه، ولا يلتفت إلى الاحتمال، كما لا يجب علينا البحث عن سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح.
ويضعف بأنه مع العلم بوجود وارث للميت غيره أو معه يكون تعيينه الثاني منافيا لاقراره به للميت المسموع فلا يسمع، بل يحكم به لوارثه كيف كان.
وأما مع الجهل بالحال واحتمال انحصار الإرث في المعين فلا يخلو: إما أن يكون المال المقر به دينا، أو عينا. فإن كان دينا ألزم بتسليمه إليه، لاعترافه بأنه يستحق في ذمته ذلك القدر فيؤاخذ به. ثم لا يحصل على غيره من الوراث ضرر بذلك، لأنه على تقدير ظهور وارث أولى أو مشارك يلزم المقر بالتخلص من حقه، لأن المدفوع إلى المقر له الأول نفس مال المقر وحق الوارث باق في ذمته، لأن الدين لا يتعين إلا بقبض مالكه أو وكيله وهما منتفيان هنا.
وإن كان المقر به عينا لم يؤمر بالدفع إليه إلا بعد بحث الحاكم عن الوارث على وجه لو كان لظهر غالبا، لأن اقراره الأول للميت مقبول فيكون لوارثه، وقوله: " لا. وارث له إلا هذا " اقرار في حق الغير فلا يسمع بحيث يلزم بالتسليم إليه، لما فيه من التغرير بالمال المعين بإعطائه من لا يتيقن كونه المالك، بخلاف الدين، لأن الاقرار به اقرار على نفسه خاصة، لأنه على تقدير ظهور وارث لا يفوت حقه (2) من الذمة " بخلاف العين، فإن خصوصيتها تفوت وإن بقي بدلها.
ويضعف بأنه مع العلم بوجود وارث للميت غيره أو معه يكون تعيينه الثاني منافيا لاقراره به للميت المسموع فلا يسمع، بل يحكم به لوارثه كيف كان.
وأما مع الجهل بالحال واحتمال انحصار الإرث في المعين فلا يخلو: إما أن يكون المال المقر به دينا، أو عينا. فإن كان دينا ألزم بتسليمه إليه، لاعترافه بأنه يستحق في ذمته ذلك القدر فيؤاخذ به. ثم لا يحصل على غيره من الوراث ضرر بذلك، لأنه على تقدير ظهور وارث أولى أو مشارك يلزم المقر بالتخلص من حقه، لأن المدفوع إلى المقر له الأول نفس مال المقر وحق الوارث باق في ذمته، لأن الدين لا يتعين إلا بقبض مالكه أو وكيله وهما منتفيان هنا.
وإن كان المقر به عينا لم يؤمر بالدفع إليه إلا بعد بحث الحاكم عن الوارث على وجه لو كان لظهر غالبا، لأن اقراره الأول للميت مقبول فيكون لوارثه، وقوله: " لا. وارث له إلا هذا " اقرار في حق الغير فلا يسمع بحيث يلزم بالتسليم إليه، لما فيه من التغرير بالمال المعين بإعطائه من لا يتيقن كونه المالك، بخلاف الدين، لأن الاقرار به اقرار على نفسه خاصة، لأنه على تقدير ظهور وارث لا يفوت حقه (2) من الذمة " بخلاف العين، فإن خصوصيتها تفوت وإن بقي بدلها.