____________________
ولا وجه للجمع بينهما. قال الشهيد - رحمه الله - في بعض تعليقاته: إن ما في الأصل من لفظة " (شربت) من تحريف الكتاب.
ولو قال: لا شربت ماء هذه البئر العظيمة أو النهر، فهل يحنث بشرب بعضه؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لأنه لا يمكن شرب الجميع، فتنصرف اليمين إلى البعض. ولأن من شرب من دجلة أو الفرات يصدق عرفا أنه شرب ماء دجلة والفرات.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: لا، لأن الحلف على الجميع، فصار كما لو قال: لا شربت ماء هذه الإداوة، والعرف بما ادعوه (1) غير منضبط. وينبغي على هذا أن يقال: لا تنعقد يمينه، لأن الحنث فيه غير متصور، كما لو حلف (أن) (2): لا يصعد إلى السماء.
ويتفرع على ذلك ما لو قال: لأشربن ماء هذه البئر أو النهر. فيحتمل حمل اليمين على البعض، فيبر بشرب بعضه وإن قل. والأظهر أنه لا يبر بشرب البعض، بل يكون كالحالف على غير المقدور. فلا تنعقد اليمين، لأن البر فيه غير متصور.
ولو كانت يمينه في الأول: لا شربت من ماء هذه الإداوة أو الجرة. حنث بما شرب من مائها (3)، قليلا كان أم كثيرا. ولو قال: لأشربن من مائها، بر بما شرب منه كذلك. وكذا الحكم في ماء النهر والبئر، لإفادة " من " التبعيض هنا
ولو قال: لا شربت ماء هذه البئر العظيمة أو النهر، فهل يحنث بشرب بعضه؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لأنه لا يمكن شرب الجميع، فتنصرف اليمين إلى البعض. ولأن من شرب من دجلة أو الفرات يصدق عرفا أنه شرب ماء دجلة والفرات.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: لا، لأن الحلف على الجميع، فصار كما لو قال: لا شربت ماء هذه الإداوة، والعرف بما ادعوه (1) غير منضبط. وينبغي على هذا أن يقال: لا تنعقد يمينه، لأن الحنث فيه غير متصور، كما لو حلف (أن) (2): لا يصعد إلى السماء.
ويتفرع على ذلك ما لو قال: لأشربن ماء هذه البئر أو النهر. فيحتمل حمل اليمين على البعض، فيبر بشرب بعضه وإن قل. والأظهر أنه لا يبر بشرب البعض، بل يكون كالحالف على غير المقدور. فلا تنعقد اليمين، لأن البر فيه غير متصور.
ولو كانت يمينه في الأول: لا شربت من ماء هذه الإداوة أو الجرة. حنث بما شرب من مائها (3)، قليلا كان أم كثيرا. ولو قال: لأشربن من مائها، بر بما شرب منه كذلك. وكذا الحكم في ماء النهر والبئر، لإفادة " من " التبعيض هنا