____________________
فيما لو قال: لا آكل الرطب فصار تمرا، أو البسر فصار رطبا، أو العنب فصار زبيبا، أو لا أشرب من هذا العصير فصار خلا.
وذكر (1) أنه باحث الشيخ في ذلك، وأورد عليه: أن عين الحنطة باقية، وإنما تغيرت بالتقطيع الذي هو الطحن.
فأجابه: بأن متعلق اليمين مسمى الحنطة، والدقيق لا يسمى حنطة، كما أن الخبز لا يسمى دقيقا.
فألزمه: بأن من حلف أن لا يأكل هذا الخيار وهذا التفاح، ثم قشره وقطعه وأكله لا يحنث، ولا شبهة في أنه يحنث.
فالتزم بمثل ذلك في الخيار والتفاح. وهو التزام ردئ.
والحق أن الخيار والتفاح لم يخرجا عن مسماهما بالتقطيع، ولا حدث لهما اسم زائد على كونه خيارا مقطعا أو تفاحا كذلك، بخلاف الحنطة المطحونة، فإنها لا تسمى بعد الطحن حنطة لغة ولا عرفا إلا على وجه المجاز. وبهذا حصل الفرق بينهما الموجب للحنث في أكل الخيار المقطع والتفاح دون الدقيق.
وفي المختلف (2) - بعد أن نقل كلام الشيخين واعترض عليه - حقق المسألة بما محصله يرجع إلى اختيار كلام القاضي في الحنطة والدقيق، دون الرطب إذا صار تمرا والعنب زبيبا. ونحو ذلك. والفرق: أن ما يصلح للأكل حالة اليمين على حالته التي هو عليها يتعلق به التحريم على تلك الحالة دون غيرها مما ينتقل إليها عن اسمه الأول، وما لا يؤكل على تلك الحالة يتعلق التحريم به
وذكر (1) أنه باحث الشيخ في ذلك، وأورد عليه: أن عين الحنطة باقية، وإنما تغيرت بالتقطيع الذي هو الطحن.
فأجابه: بأن متعلق اليمين مسمى الحنطة، والدقيق لا يسمى حنطة، كما أن الخبز لا يسمى دقيقا.
فألزمه: بأن من حلف أن لا يأكل هذا الخيار وهذا التفاح، ثم قشره وقطعه وأكله لا يحنث، ولا شبهة في أنه يحنث.
فالتزم بمثل ذلك في الخيار والتفاح. وهو التزام ردئ.
والحق أن الخيار والتفاح لم يخرجا عن مسماهما بالتقطيع، ولا حدث لهما اسم زائد على كونه خيارا مقطعا أو تفاحا كذلك، بخلاف الحنطة المطحونة، فإنها لا تسمى بعد الطحن حنطة لغة ولا عرفا إلا على وجه المجاز. وبهذا حصل الفرق بينهما الموجب للحنث في أكل الخيار المقطع والتفاح دون الدقيق.
وفي المختلف (2) - بعد أن نقل كلام الشيخين واعترض عليه - حقق المسألة بما محصله يرجع إلى اختيار كلام القاضي في الحنطة والدقيق، دون الرطب إذا صار تمرا والعنب زبيبا. ونحو ذلك. والفرق: أن ما يصلح للأكل حالة اليمين على حالته التي هو عليها يتعلق به التحريم على تلك الحالة دون غيرها مما ينتقل إليها عن اسمه الأول، وما لا يؤكل على تلك الحالة يتعلق التحريم به