قال محمد بن إدريس رحمه الله، الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، أنه يحنث، لأن الشحم عبارة عن غير اللحم، من أي موضع كان، سواء كان شحم الإلية أو الظهر، أو البطن، بغير خلاف بين أهل اللسان.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف، وهو الذي نصفه رطب، ونصفه بسر أو حلف ألا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله والذي يقوى في نفسي، أنه لا يحنث، للعرف، لأن الإنسان إذا قال لغلامه اشتر لنا رطبا، فاشترى له منصفا، لم يمتثل أمره، وكذلك إن أمره بشري البسر، فاشترى له المنصف، لم يكن ممتثلا أمره، لأن في عرف العادة، الرطب هو الذي جميعه قد نضج، وكذلك في البسر، الذي جميعه لم ينضج منه شئ، وهذا هو المتعارف.
إذا حلف لا أستخدم فلانا، فخدمه فلان من قبل نفسه، لا يحنث، لأن لفظ الاستفعال أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، وإذا لم يطلب منه ذلك، لم يكن مستخدما.
إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه لم يحنث.
إذا حلف لا أضرب فلانا فعضه، أو خنقه، أو نتف شعره، لم يحنث.
إذا حلف لا أتسرى، فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم: التسري الوطي والتخدير، أنزل أو لم ينزل، لأن الجارية ضربان، سرية، وخادمة. فإذا خدرها ووطئ فقد تسرى، وترك الاستخدام، وقال قوم التسري مجرد الوطي، أنزل أو لم ينزل، خدرها، وحصنها، أو لم يفعل ذلك.
والأقوى عندي الأول، قال الجوهري في كتاب الصحاح، كان الأخفش يقول السرية مشتقة من السرور، لأنه يسر بها، يقال تسريت جارية، وتسررت، كما قالوا تظننت وتظنيت، فعلى هذا من قال هو مشتق من التسري (2)، يكون مصدر