____________________
الثانية: حيث قلنا إنه لا يحنث بالأكل منه إذا كان مشاعا فاقتسماه لم يحنث بما يأكله من نصيب عمرو، وهل يحنث بما يأكله من نصيب زيد؟
وجهان منشؤهما (من) (1) أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو فيصدق على ما حصل لكل واحد منهما أنه الذي اشتراه، ومن أن الذي اشتراه غير معين، وما حصل له بالقسمة معين. فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه. فلا يحنث به. ولا نسلم أن القسمة تميز (2) ما اشتراه، بل تميز (3) حقه من المشترك بينهما بالشراء المشترك. وهذا أقوى. وتردد الشيخ في المبسوط (4) أيضا بين القولين.
الثالثة: لو كان قد حلف على ما اشتراه زيد، فاشترى طعاما منفردا، واشترى عمرو طعاما كذلك. ثم اختلطا فأكل منه الحالف، ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (5)، واستحسنه المصنف -:
أنه إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث. لأنه بزيادته على النصف يقطع بأنه أكل من طعام زيد لا بدونه. ومثله ما ذكروه فيما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير، فإنه لا يحنث ما أبقى تمرة، ويحنث لو أكل الجميع، لأنا تحققنا حينئذ أنه أكل المحلوف عليه. ومحل التقييد بالنصف عند استواء القدرين، وإلا فالمعتبر الزيادة على مقدار حق عمرو ليتحقق دخول حق زيد.
وجهان منشؤهما (من) (1) أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو فيصدق على ما حصل لكل واحد منهما أنه الذي اشتراه، ومن أن الذي اشتراه غير معين، وما حصل له بالقسمة معين. فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه. فلا يحنث به. ولا نسلم أن القسمة تميز (2) ما اشتراه، بل تميز (3) حقه من المشترك بينهما بالشراء المشترك. وهذا أقوى. وتردد الشيخ في المبسوط (4) أيضا بين القولين.
الثالثة: لو كان قد حلف على ما اشتراه زيد، فاشترى طعاما منفردا، واشترى عمرو طعاما كذلك. ثم اختلطا فأكل منه الحالف، ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (5)، واستحسنه المصنف -:
أنه إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث. لأنه بزيادته على النصف يقطع بأنه أكل من طعام زيد لا بدونه. ومثله ما ذكروه فيما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير، فإنه لا يحنث ما أبقى تمرة، ويحنث لو أكل الجميع، لأنا تحققنا حينئذ أنه أكل المحلوف عليه. ومحل التقييد بالنصف عند استواء القدرين، وإلا فالمعتبر الزيادة على مقدار حق عمرو ليتحقق دخول حق زيد.