____________________
الغد وربما بني الحكم على أن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف هل يحسن تكليفه قبل مجئ وقته أم لا؟ وفيه خلاف بين الأصوليين، تقدم (1) البحث فيه في الصوم إذا طرأ المانع في أثناء النهار وقد أفسده قبله باختياره.
وفيه نظر. للفرق بين الأمرين، فإنه في هذه المسألة لم يتم سبب الوجوب قطعا. لتعليق اليمين على أمر متجدد لم يحصل بعد، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها مفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط وتم السبب وإنما طرأ بعد ذلك ما أبطله، فيمكن الحكم هنا بوجوب الكفارة، لاجتماع شرائط التكليف في ابتداء الفعل، دون مسألة النزاع.
الثاني: أن يهلك الطعام قبل الغد بسبب من الحالف. وفيه القولان كما لو أكله.
الثالث: أن يهلك قبله لا بسببه، فلا حنث ولا كفارة قطعا.
الرابع: أن يهلك في الغد قبل التمكن من أكله، باختياره أو بغير اختياره.
والحكم كما لو تلف قبله.
الخامس: أن يهلك في الغد بعد التمكن من أكله باختياره. فيحنث قطعا وتجب الكفارة، لتفويته الواجب باختياره. كما لو حلف ليأكلنه من غير تقييد بوقت فلم يأكله اختيارا وأتلفه (2).
السادس: أن يهلك في الغد بعد التمكن لا باختياره. وفي حنثه وجهان
وفيه نظر. للفرق بين الأمرين، فإنه في هذه المسألة لم يتم سبب الوجوب قطعا. لتعليق اليمين على أمر متجدد لم يحصل بعد، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها مفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط وتم السبب وإنما طرأ بعد ذلك ما أبطله، فيمكن الحكم هنا بوجوب الكفارة، لاجتماع شرائط التكليف في ابتداء الفعل، دون مسألة النزاع.
الثاني: أن يهلك الطعام قبل الغد بسبب من الحالف. وفيه القولان كما لو أكله.
الثالث: أن يهلك قبله لا بسببه، فلا حنث ولا كفارة قطعا.
الرابع: أن يهلك في الغد قبل التمكن من أكله، باختياره أو بغير اختياره.
والحكم كما لو تلف قبله.
الخامس: أن يهلك في الغد بعد التمكن من أكله باختياره. فيحنث قطعا وتجب الكفارة، لتفويته الواجب باختياره. كما لو حلف ليأكلنه من غير تقييد بوقت فلم يأكله اختيارا وأتلفه (2).
السادس: أن يهلك في الغد بعد التمكن لا باختياره. وفي حنثه وجهان