إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٢١
والحصرم، والطعام يصرف إلى القوت والأدم والحلواء والتمر والجامد والمايع دون الماء وما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر والتراب ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه إلا أن يقصد المنفرد لو حلف على شئ بالإشارة فتغيرت صفته فإن استحالت أجزاؤه وتغير اسمه مثل أن يحلف أن لا أكلت هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا لم يحنث وإن زال اسمه مع بقاء أجزائه مثل لا أكلت هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا (1) أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا، ولو تغيرت الإضافة، مثل لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمر وحنث إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة وإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل الجميع ولو حلف ألا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم يحنث ولو اقتضى العرف غيرهما صير إليه فلو حلف ليشربن ماء الكوز لم يبر إلا بفعل الجميع ولو حلف ليشربن ماء الفرات بر بالبعض ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى قصده ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات به، ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع منها (2) وبالشرب من آنية اغترفت منها (وقيل) بالكرع خاصة، ولو حلف على فعل شيئين مثل لا آكل لحما وخبزا ولا زبدا وتمرا فإن
____________________
قوتا لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدخر قوت عياله لسنة (3) وإنما يدخر الحب ويحتمل ضعيفا أنه لا يحنث لأنه لا يقتات كذلك.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا شربت (إلى قوله) خاصة.
أقول: إذا حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب كرعا منها إجماعا وأما لو اغترف بيده أو بإناء من مائها ثم شرب من يده أو من الإناء ففيه قولان (أحدهما) إنه يحنث وهو اختيار الشيخ في الخلاف (والثاني) لا يحنث وهو اختياره في المبسوط واختيار ابن إدريس (احتج الأولون) بأنه حقيقة عرفية أو مجاز غالب وكل منهما مقدم على الحقيقة اللغوية ومنع بعض الأصوليين الأول وبعض الثاني (واحتج الآخرون) بأن الكرع حقيقة وما عداه

(1) الناطف حلواء معروف - كنز (2) دهن بر آب نهد وبخورد - كنز (3) لم نعثر عليه.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست