____________________
فيجب. ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (1).
ولو فرض تلف تمرة لم يحنث بأكل الباقي، كما لو أبقى تمرة. لاحتمال كون التالفة هي المحلوف عليها. فيتمسك في الباقي بأصالة الحل.
واعلم أن المصنف - رحمه الله - وكثيرا (2) مثلوا لعدم الحنث بإبقاء تمرة، والأولى التمثيل بإبقاء بعض تمرة لينبه على أن من حلف لا يأكل تمرة لا يحنث بأكل بعضها. وكذا لو حلف لا يأكل رمانة أو رغيفا ونحو ذلك. وإنما يحنث بأكل الجميع لأن البعض لا يصدق عليه اسم المحلوف عليه.
ولو كان الحلف على أكلها فاختلطت لم يبر إلا بأكل الجميع، لاحتمال أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه. والحكم هنا كما سبق في اقتضائه الجميع فلا يبر إلا به. وفي استثناء ما بقي من فتات الرغيف التي جرت العادة بأن يدعه الناس ولا يتكلفون التقاطه وجهان، والأجود اتباع العرف. ولو قال: لآكلن هذه الرمانة، فترك حبة لم يبر. ولو قال: لا آكلها، فترك حبة لم يحنث. مع احتماله كما سبق.
ولو فرض تلف تمرة لم يحنث بأكل الباقي، كما لو أبقى تمرة. لاحتمال كون التالفة هي المحلوف عليها. فيتمسك في الباقي بأصالة الحل.
واعلم أن المصنف - رحمه الله - وكثيرا (2) مثلوا لعدم الحنث بإبقاء تمرة، والأولى التمثيل بإبقاء بعض تمرة لينبه على أن من حلف لا يأكل تمرة لا يحنث بأكل بعضها. وكذا لو حلف لا يأكل رمانة أو رغيفا ونحو ذلك. وإنما يحنث بأكل الجميع لأن البعض لا يصدق عليه اسم المحلوف عليه.
ولو كان الحلف على أكلها فاختلطت لم يبر إلا بأكل الجميع، لاحتمال أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه. والحكم هنا كما سبق في اقتضائه الجميع فلا يبر إلا به. وفي استثناء ما بقي من فتات الرغيف التي جرت العادة بأن يدعه الناس ولا يتكلفون التقاطه وجهان، والأجود اتباع العرف. ولو قال: لآكلن هذه الرمانة، فترك حبة لم يبر. ولو قال: لا آكلها، فترك حبة لم يحنث. مع احتماله كما سبق.