مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٢١٦

____________________
والثاني: لا، لأن الشراء عقد واحد، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد منهما في العرف بنصفه، فلم تكمل الصفقة لأحدهما. فلم يقع الحنث، لأن الأسماء في الأيمان تتبع العرف. وحينئذ فليس فيه (1) جزء يقال إن زيدا انفرد بشرائه، بل كل جزء يقال إنه اشتراه زيد وعمرو، فهو كما لو حلف: لا لبست ثوب زيد، فلبس ثوبا لزيد وعمرو، أو قال: لا دخلت دار زيد. فدخل دارا لزيد وعمرو..
وهذا اختيار المصنف والأكثر (2)، ومنهم الشيخ في الخلاف (3)، وفي المبسوط (4) قوى القولين معا.
وأجيب عن حجة الأول بأنه لا يلزم من لزوم كل واحد نصف ثمنه أن يكون مشتريا لنصفه، وإنما الواقع أن كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه لا مشتر تام لنصفه. وهذا قوي (5).
وأما تشبيه الطعام المشترك بالثوب والدار فضعيف. للفرق بأن بعض القميص ليس بقميص وبعض الدار ليس بدار، والحال أن زيدا لم يشتر جميع القميص والدار. بخلاف الطعام، فإن اسمه يقع على القليل والكثير، وإنما المخلص منه بما ذكر من أن المشترك ليس ولا بعضه مال زيد ولا ما اشتراه.

(١) في " ق، و، ط " له.
(٢) راجع السرائر ٣: ٤٩، الجامع للشرائع: ٤٢٠، إرشاد الأذهان ٢: ٨٦ إيضاح الفوائد ٤: ١٨.
(٣) الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٥٦٤ مسألة (٤٦).
(٤) المبسوط ٦: ٢٢٣.
(5) في " ق " وإحدى الحجريتين: أقوى.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست