____________________
ولقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الدين (1) وهذا هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو حلف ألا يأكل إلى (قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو معا دفعة واحدة لم يحنث (لأن) إطلاق الفعل في العرف يقتضي الانفراد به وليس وهو قول ابن إدريس والشيخ في الخلاف وتردد في المبسوط والأول هو الحق عندي (لأن) جزء الفاعل لا يكون فاعلا (الثانية) إذا اقتسماه فأكل ما حصل لزيد هل يحنث قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو فيصدق على ما حصل لكل أنه الذي اشتراه (ومن) حيث إن الذي اشتراه غير معين وما حصل له بالقسمة معين فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه فلا يحنث به والشيخ تردد فيه في المبسوط وقال ابن إدريس لا يحنث مطلقا وهو الأقوى عندي قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يأكل (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية يسري التحريم إلى النسل وهو اختيار ابن البراج و ابن الجنيد وقال ابن إدريس لا يسري وهو اختيار المصنف هنا وفي المختلف وهو الحق عندي (احتج) الشيخ بما رواه عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (2) وأجاب والدي المصنف بضعف السند فإن في طريق هذه الرواية عبد الله بن الحكم وهو ضعيف، وسهل بن الحسن، ويعقوب بن إسحاق، وعيسى ابن عطية ولا أعرف حالهم فلا تعويل على هذه الرواية.
قال قدس الله سره: ولو حلف ليأكلن (إلى قوله) على إشكال.
قال قدس الله سره: ولو حلف ألا يأكل إلى (قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو معا دفعة واحدة لم يحنث (لأن) إطلاق الفعل في العرف يقتضي الانفراد به وليس وهو قول ابن إدريس والشيخ في الخلاف وتردد في المبسوط والأول هو الحق عندي (لأن) جزء الفاعل لا يكون فاعلا (الثانية) إذا اقتسماه فأكل ما حصل لزيد هل يحنث قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو فيصدق على ما حصل لكل أنه الذي اشتراه (ومن) حيث إن الذي اشتراه غير معين وما حصل له بالقسمة معين فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه فلا يحنث به والشيخ تردد فيه في المبسوط وقال ابن إدريس لا يحنث مطلقا وهو الأقوى عندي قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يأكل (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية يسري التحريم إلى النسل وهو اختيار ابن البراج و ابن الجنيد وقال ابن إدريس لا يسري وهو اختيار المصنف هنا وفي المختلف وهو الحق عندي (احتج) الشيخ بما رواه عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (2) وأجاب والدي المصنف بضعف السند فإن في طريق هذه الرواية عبد الله بن الحكم وهو ضعيف، وسهل بن الحسن، ويعقوب بن إسحاق، وعيسى ابن عطية ولا أعرف حالهم فلا تعويل على هذه الرواية.
قال قدس الله سره: ولو حلف ليأكلن (إلى قوله) على إشكال.