____________________
وخالف في ذلك العامة (1)، فأوجبوا الكفارة بالمخالفة وإن كانت أولى، لرواية (2) رووها في ذلك.
واعلم أن الأولوية في المباح متبوعة (3). ولو طرأت بعد اليمين (انحلت) (4) فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة. ولو تجدد ما يوجب البر بعد ذلك، فإن كان قد خالف مقتضى اليمين انحلت، إلا اتبع الطارئ أيضا، وهكذا.
وقوله: (مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى " مثال للحلف على ترك الراجح، لما تقدم (5) من كون النكاح راجحا في الجملة، سواء منع من النقيض أم لا، فالحلف على تركه لا ينعقد. هذا إذا جعلنا النكاح حقيقة في الوطئ. ولو جعلناه حقيقة في العقد لم يدخل التسري، لأنه وطئ الأمة مع التخدير أو بدونه. فإذا حلف على ترك التسري اعتبر في صحة اليمين رجحانه أو تساوي طرفيه. فلو كان تركه أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث بالفعل. وبذلك صرح الشيخ في الخلاف (6).
واعلم أن الأولوية في المباح متبوعة (3). ولو طرأت بعد اليمين (انحلت) (4) فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة. ولو تجدد ما يوجب البر بعد ذلك، فإن كان قد خالف مقتضى اليمين انحلت، إلا اتبع الطارئ أيضا، وهكذا.
وقوله: (مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى " مثال للحلف على ترك الراجح، لما تقدم (5) من كون النكاح راجحا في الجملة، سواء منع من النقيض أم لا، فالحلف على تركه لا ينعقد. هذا إذا جعلنا النكاح حقيقة في الوطئ. ولو جعلناه حقيقة في العقد لم يدخل التسري، لأنه وطئ الأمة مع التخدير أو بدونه. فإذا حلف على ترك التسري اعتبر في صحة اليمين رجحانه أو تساوي طرفيه. فلو كان تركه أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث بالفعل. وبذلك صرح الشيخ في الخلاف (6).