____________________
حلفتم واحفظوا أيمانكم) (1). وهذه الآيات تعم صورة النزاع. خرج منه ما إذا حل الأب والمولى والزوج فيبقى الباقي. ولأن (2) البطلان إنما كان لحق أحد الثلاثة، فإذنه ليس سببا في الصحة. ولا عدم إذنه مانعا، وإنما المانع في الحقيقة نهيه.
وقيل: تقع (3) بدون الإذن باطلة، حتى لا تنفعه إجازة الولي فضلا عن توقف إبطالها على رده، لنفيه (4) صلى الله عليه وآله اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحة. لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، لأن نفيها غير مراد. ولأن اليمين إيقاع وهو لا يقع موقوفا. وهذا أقوى.
والجواب عن الآيات المذكورة أن الأمر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة إجماعا، وهو عين المتنازع، ونحن نمنع وقوعها فضلا عن عقدها وتوكيدها، فلا يدل على مطلوبهم.
وأما دعوى كون الإذن ليس سببا في الصحة ولا عدم الإذن مانعا. فهو مصادرة محضة، فإن الخصم يقول إن إذنه شرط أو سبب وإن عدم إذنه مانعها لا نهيه.
وتظهر فائدة القولين فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك (5)
وقيل: تقع (3) بدون الإذن باطلة، حتى لا تنفعه إجازة الولي فضلا عن توقف إبطالها على رده، لنفيه (4) صلى الله عليه وآله اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحة. لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، لأن نفيها غير مراد. ولأن اليمين إيقاع وهو لا يقع موقوفا. وهذا أقوى.
والجواب عن الآيات المذكورة أن الأمر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة إجماعا، وهو عين المتنازع، ونحن نمنع وقوعها فضلا عن عقدها وتوكيدها، فلا يدل على مطلوبهم.
وأما دعوى كون الإذن ليس سببا في الصحة ولا عدم الإذن مانعا. فهو مصادرة محضة، فإن الخصم يقول إن إذنه شرط أو سبب وإن عدم إذنه مانعها لا نهيه.
وتظهر فائدة القولين فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك (5)