وجب عليه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء فلم يقبل منه ولا يجري ذلك مجرى قوله: " له على عشرة إلا درهم " في أنه يقبل ذلك منه، لأن للتسعة عبارتين: الواحدة بلفظ التسعة، والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة، فليس كذلك قوله: " على عشرة لا بل تسعة " لأنه أقر بالعشرة ورجع عن بعضها فلم يصح رجوعه.
وإذا أقر رجل لميت بحق وقال: " هذه امرأته وهذا ابنه ولا وارث له غيرهما " وجب عليه دفع المال إليهما، لأنه أقر بأنه لا يستحق المال غيرهما. فإن قال: " هذا المال لزيد الميت " أو قال: " لزيد الميت على مال وهذا الصبي ولده وهذا وصيه " لم يجب عليه دفع المال إلى الوصي: لأنه لا يأمن من أن يبلغ الصبي فينكر وصية الوصي وإذا أنكر سمع ذلك منه ويجوز تسليم المال إلى الحاكم، لأن له على الصبي ولاية ولا يتمكن من إنكارها ولا تثبت ولاية للطفل إلا ببينة.
وإذا ادعى إنسان على غيره مالا في مجلس الحاكم فقال المدعى عليه:
لا أقر ولا أنكر " ألزمه الحاكم أن يأتي بجواب صحيح ويقول: " هذا ليس بجواب صحيح، فإن أجبت بصحيح وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك " فإن لم يأت بجواب صحيح استحب للحاكم أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات فإن لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ورد اليمين على خصمه. فإن قال: " لا أدري ما يقول " لم يكن جوابا صحيحا مع علمه بما يقول.
فإن قال: " أنا مقر أو منكر " لم يكن أيضا جوابا صحيحا. فإذا قال: " أنا مقر بما يدعيه ومنكر لما يدعيه " كان ذلك جوابا صحيحا وحكم الحاكم عليه (1). وإذا قال إنسان: " لزيد على ألف درهم " وسكت ثم قال: " من ثمن مبيع لم أقبضه " وجب عليه الألف ولم يسمع منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقط ولا يقبل إقراره به. فإن قال: لزيد على ألف درهم وسكت ثم قال قد قبضها كان جاريا مجرى