عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
(1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(1048) 40 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال:
وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
(1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
(1050) 42 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير