____________________
يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " (1). وهو مروي أيضا عن ابن عباس (2) رضي الله عنه. والرواية مهجورة لم يعمل بها أحد من الأصحاب وإن كانت معتبرة الاسناد.
وحملت على ما لو استثنى بالنية واستمرت كذلك إلى أربعين يوما ثم أظهرها. وإنما اكتفى بالاستثناء نية (3) لأن اليمين تتخصص بالنية، كما إذا حلف على عام وخصصه (4) بالنية أو مطلق وقيده بها، ونحو ذلك، فإذا استثنى سرا لم ينو (5) شمول اليمين.
وفيه: أن الاستثناء يوقف اليمين فلا يتقيد (6) حينئذ بالأربعين. قيل: التقييد بالأربعين للمبالغة. قلنا: إذا وقفت دائما كان التقييد بالدوام أو بما زاد عليها أبلغ.
ولا فرق مع اتصاله باليمين بين تأخره عنها وتقدمه وتوسطه. ثم مع تأخيره إن كان عازما عليه من ابتداء اليمين فلا إشكال في صحته. وإن عزم عليه في أثنائه أو بعده بغير فصل فوجهان أصحهما الصحة.
ولو قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله، أولا أفعل إلا أن يشاء الله، فوجهان أشهرهما أنه كالأول، فلا يحنث بالفعل ولا بعدمه. ويحتمل الحنث في الأول إن لم يفعل وفي الثاني إن فعل. لأن شرط منع الحنث مشكوك فيه.
وحملت على ما لو استثنى بالنية واستمرت كذلك إلى أربعين يوما ثم أظهرها. وإنما اكتفى بالاستثناء نية (3) لأن اليمين تتخصص بالنية، كما إذا حلف على عام وخصصه (4) بالنية أو مطلق وقيده بها، ونحو ذلك، فإذا استثنى سرا لم ينو (5) شمول اليمين.
وفيه: أن الاستثناء يوقف اليمين فلا يتقيد (6) حينئذ بالأربعين. قيل: التقييد بالأربعين للمبالغة. قلنا: إذا وقفت دائما كان التقييد بالدوام أو بما زاد عليها أبلغ.
ولا فرق مع اتصاله باليمين بين تأخره عنها وتقدمه وتوسطه. ثم مع تأخيره إن كان عازما عليه من ابتداء اليمين فلا إشكال في صحته. وإن عزم عليه في أثنائه أو بعده بغير فصل فوجهان أصحهما الصحة.
ولو قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله، أولا أفعل إلا أن يشاء الله، فوجهان أشهرهما أنه كالأول، فلا يحنث بالفعل ولا بعدمه. ويحتمل الحنث في الأول إن لم يفعل وفي الثاني إن فعل. لأن شرط منع الحنث مشكوك فيه.