____________________
وعلى القول الآخر بصيرورتها فراشا بالوطئ يتحرر المعين ومن ولد بعده.
فإن عين الأكبر وأقر به ابتداء لحق به، وتبعه الأوسط والأصغر، لكونهما مولودين على فراشه. وإن عين الأوسط أو أقر به تبعه الأصغر، وبقي الأكبر رقيقا. وإن عين الأصغر لحق به وحده. وكذا الحكم لو لم يعين واستخرج الولد بالقرعة.
وعلى هذا فالأصغر نسيب حر على كل حال، لأنه إما المقر به أو تابع لمن قبله بالفراش، بخلاف الآخرين، لاحتمال كون المقر به هو الأصغر فيكونان رقا.
وعلى هذا فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان: لا، لأنها لاخراج المشتبه بالحرية أو الرقية وهو منفي في حقه، ولجواز أن تقع (القرعة) (1) على غيره فيلزم استرقاقه، و: نعم، لا ليرق إن خرجت لغيره بل ليرق غيره إن خرجت عليه، ويقتصر بالحرية عليه. وهذا حسن.
وربما قيل بمنع حريته، لأن أمه وإن كانت أم ولد يجوز أن يكون رقيقا في نفس الأمر.
ويشكل بأنا إذا حكمنا بصيرورتها فراشا ألحقنا به أولادها ظاهرا، من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح، فلا يقدح هذا التجويز.
والأصحاب أهملوا التفريع على هذا القول، نظرا إلى الأشهر بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطئ.
فإن عين الأكبر وأقر به ابتداء لحق به، وتبعه الأوسط والأصغر، لكونهما مولودين على فراشه. وإن عين الأوسط أو أقر به تبعه الأصغر، وبقي الأكبر رقيقا. وإن عين الأصغر لحق به وحده. وكذا الحكم لو لم يعين واستخرج الولد بالقرعة.
وعلى هذا فالأصغر نسيب حر على كل حال، لأنه إما المقر به أو تابع لمن قبله بالفراش، بخلاف الآخرين، لاحتمال كون المقر به هو الأصغر فيكونان رقا.
وعلى هذا فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان: لا، لأنها لاخراج المشتبه بالحرية أو الرقية وهو منفي في حقه، ولجواز أن تقع (القرعة) (1) على غيره فيلزم استرقاقه، و: نعم، لا ليرق إن خرجت لغيره بل ليرق غيره إن خرجت عليه، ويقتصر بالحرية عليه. وهذا حسن.
وربما قيل بمنع حريته، لأن أمه وإن كانت أم ولد يجوز أن يكون رقيقا في نفس الأمر.
ويشكل بأنا إذا حكمنا بصيرورتها فراشا ألحقنا به أولادها ظاهرا، من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح، فلا يقدح هذا التجويز.
والأصحاب أهملوا التفريع على هذا القول، نظرا إلى الأشهر بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطئ.