____________________
وغيره (1)، وادعى عليه الاتفاق. وحكمه مع صغر الميت واضح، لأن اعتبار التصديق ساقط في جانب الصغير لو كان حيا فكذا مع الموت. ولا يقدح التهمة بطلب المال لو كان له مال، كما لا يقدح لو كان حيا موسرا والمقر فقير، لعدم المنازع في ماله حينئذ، ولأن أمر النسب مبني على التغليب، ولهذا يثبت بمجرد الامكان، حتى لو قتله ثم استلحقه فإنه يقبل استلحاقه ويحكم بسقوط القصاص.
ونبه بقوله: " ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة " على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى عدم لحوقه حينئذ، لثبوت التهمة في حقه.
ورد (3) باعترافه بعدم قدح التهمة في (4) حياته ويساره وفقر المقر فكذا بعد موته، لاشتراكهما في المعنى وهو كون الصغير ليس أهلا للتصديق.
وأما على تقدير كونه كبيرا فوجهوه بما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من كون الميت في حكم الصغير حيث لا يمكن في حقه التصديق، فيسقط اعتباره كما سقط في حق الصغير.
ولا يخلو من إشكال، لأصالة عدم النسب، وكون إلحاقه بمجرد الدعوى على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو الصغير، وإطلاق (5) اشتراط تصديق الكبير وهو منتف هنا، ولا نص في المسألة ولا إجماع. وتوقف
ونبه بقوله: " ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة " على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى عدم لحوقه حينئذ، لثبوت التهمة في حقه.
ورد (3) باعترافه بعدم قدح التهمة في (4) حياته ويساره وفقر المقر فكذا بعد موته، لاشتراكهما في المعنى وهو كون الصغير ليس أهلا للتصديق.
وأما على تقدير كونه كبيرا فوجهوه بما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من كون الميت في حكم الصغير حيث لا يمكن في حقه التصديق، فيسقط اعتباره كما سقط في حق الصغير.
ولا يخلو من إشكال، لأصالة عدم النسب، وكون إلحاقه بمجرد الدعوى على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو الصغير، وإطلاق (5) اشتراط تصديق الكبير وهو منتف هنا، ولا نص في المسألة ولا إجماع. وتوقف