إليه مقدار ما كان نصيبه من سهمه بغير زيادة ولا نقص.
فإن أقر بوارث جماعة كان الحكم فيهم مثل ما تقدم. فإن أقر بوارثين هما جميعا أولى منه بالميراث والواحد منهما أولى من الآخر بذلك، دفع المقر إلى الأولى منهما ما في يده من الميراث ولم يكن للآخر شئ. فإن أقر بأكثر من وارث وكان المقر لهم متساوين في الميراث وتناكروهم فيما بينهم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم وقبل إقراره لهم، فإذا أنكروا إقراره لم يكن لهم من الميراث شئ وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا (1) بينهم إن كان المقر له (2) والدا أو ولدا فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم (3) فيه إلى مال الميت.
فإن أقر بوارث هو أولى منه بالميراث كان عليه أن يدفع المال إليه كما قدمناه. فإن أقر بوارث - بعد ذلك - هو أولى منهما كان عليه أن يغرم للثاني مثل الذي دفعه إلى الأول وهكذا يجب عليه إن أقر بوارث ثالث أو رابع أو خامس أو أكثر من ذلك بالغا ما بلغ إقراره به. فإن أقر بوارث أولى منه بالميراث وسلم إليه ما في يده منه (4) ثم أقر بعد ذلك بوارث مساو للمقر له في الميراث كان عليه أن يغرم له مثل ما كان يستحقه من أصل الميراث.
فإن أقر بوارث يساويه في الميراث وقاسمه إياه ثم أقر بوارث هو أولى منهما وجب عليه أن يغرم له مثل جميع المال. فإن كانت الميت امرأة وأقر هذا المقر بزوج لها، وجب عليه أن يدفع إلى الزوج ما كان نصيبه من سهمه وإن أقر بزوج آخر كان إقراره باطلا. فإن أكذب نفسه في الاقرار بالزوج الأول وجب عليه أن يغرم للزوج الثاني ما يستحقه من الميراث، ولم يكن له على الأول سبيل.