المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بوارث (1) أولى منه بالمال، فأعطاه ما في يده، ثم أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث، لزمه أن يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التركة.
فإن أقر بوارث مساو له في الميراث، فقاسمه المال، ثم أقر بوارث أولى منهما، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال، ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بزوج للميتة، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه، فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر، كان إقراره باطلا، اللهم إلا أن ينكر إقراره الأول، ويكذب نفسه في الإقرار بالزوج الأول، فيلزمه حينئذ أن يغرم للزوج الثاني مقدار ما يصيبه من سهمه، وليس له على الأول سبيل، ولا رجوع بشئ أخذه.
فإن أقر ولد الميت بزوجة له، أعطاها ثمن ما كان في يده من التركة، فإن أقر بزوجة ثانية، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في يده من التركة، فإن أقر بزوجة ثالثة، أعطاها ثلث ثمن ما في يده، وإن أقر بزوجة رابعة، أعطاها ربع ثمن ما أخذه من التركة، فإن أقر بخامسة، وقال إن إحدى من أقررت لها ليست زوجة، لم يلتفت إلى إنكاره لها، ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك، ربع ثمن ما أخذه من التركة، فإن لم ينكر واحدة من الأربع، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة، وكان با طلا إلا أن يكون قد أقر بزوجات طلقهن في حال مرضه، على ما قدمناه أولا وشرحناه وحررناه فليلحظ ذلك (2)، ويراعي في إقراره بالخامسة وما زاد عليها.
فإن أقر للأربع النسوة في دفعة واحدة، لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية، وقد قدمنا فيما مضى (3) أنه متى أقر اثنان بوارث آخر، فإن كانا مرضيين مشهوري العدالة، والشرايط المقدم ذكرها أولا حاصلة، قبلت شهادتهما للمقر له، وألحق نسبة بالميت، وقاسم الوراث، إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب على ما بيناه، فإن كانا كذلك لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما، وإن كانا غير مرضيي العدالة، لم يثبت نسب المقر له، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما،