____________________
أحدها: أن لا يكذبه الحس، بأن (لا) (1) يكون ما يدعيه ممكنا، فلو كان في سن لا يتصور أن يكون ولدا للمستلحق، بأن كان أكبر منه سنا، أو مثله، أو كان المستلحق أكبر ولكن بقدر لا يولد لمثله، فلا اعتبار باقراره.
والمصنف - رحمه الله - اعتبر في إلحاقه إمكان تولده منه عادة. وهو أخص من مطلق إمكان تولده، لأن ابن العشر قد تقدم (2) أنه يمكن التولد منه لكن ذلك خلاف العادة. والأولى اعتبار مطلق الامكان.
وكذا لو كان بين المقر وبين أم الولد مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو علم عدم خروج المقر إلى بلدها، ونحو ذلك.
وثانيها: أن لا يكذبه الشرع، بأن يكون المستلحق مشهور النسب من غيره، لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره. ولا فرق بين أن يصدقه المستلحق أو يكذبه.
وهل يلحق الولد المنفي باللعان بغير المعروف بالنسب، من حيث انتفائه شرعا عمن عرف به، أم بالمعلوم؟ وجهان من عدم المنازع وانتفائه شرعا، ومن بقاء شبهة النسب، ومن ثم لو استلحقه الملاعن بعد ذلك ورثه الولد.
وثالثها: أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق (3) به، فإن الولد حينئذ لا يلحق بالمقر ولا بالآخر إلا بالبينة أو القرعة.
واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي استواء الأم والأب في الدعوى بشرائطها.
والمصنف - رحمه الله - اعتبر في إلحاقه إمكان تولده منه عادة. وهو أخص من مطلق إمكان تولده، لأن ابن العشر قد تقدم (2) أنه يمكن التولد منه لكن ذلك خلاف العادة. والأولى اعتبار مطلق الامكان.
وكذا لو كان بين المقر وبين أم الولد مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو علم عدم خروج المقر إلى بلدها، ونحو ذلك.
وثانيها: أن لا يكذبه الشرع، بأن يكون المستلحق مشهور النسب من غيره، لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره. ولا فرق بين أن يصدقه المستلحق أو يكذبه.
وهل يلحق الولد المنفي باللعان بغير المعروف بالنسب، من حيث انتفائه شرعا عمن عرف به، أم بالمعلوم؟ وجهان من عدم المنازع وانتفائه شرعا، ومن بقاء شبهة النسب، ومن ثم لو استلحقه الملاعن بعد ذلك ورثه الولد.
وثالثها: أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق (3) به، فإن الولد حينئذ لا يلحق بالمقر ولا بالآخر إلا بالبينة أو القرعة.
واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي استواء الأم والأب في الدعوى بشرائطها.