____________________
عدلين أم لا، لأنه لم يشهد به، إذ (1) لم يعترف سوى الأول، فيثبت نسبه في حقه خاصة (2). وحينئذ فيأخذ الثالث نصف التركة، لأن إرثه ثابت باعتراف الأولين، وكذلك الأول باعتراف الآخرين، فكان المتفق عليهما الاثنين، فيكون للثالث نصف التركة والأول يعترف بأنهم ثلاثة فليس له إلا ثلثها " ويبقى سدس من التركة للثاني ثابتا (3) له باعتراف الأول، وهو المراد بقول المصنف إنه: " تكملة نصيب الأول " أي: تكملته بزعم الثالث، وإلا فهو يعترف أن لا نصيب له في الزائد عن الثلث.
وربما قيل بأن النصف يقسم بين الأول والثاني (4) بالسوية، لأن ميراث البنين يقتضي التسوية، ولا يسلم لأحدهم شئ إلا ويسلم للآخر مثله، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهما.
والأظهر الأول، لأن حق الثاني شائع فيما في يد الأول والثالث بالسوية، فله الثلث من كل منهما.
والضابط على الأول في هذه الصورة ونظائرها: أن يؤخذ أصل المسألة على قول المنكر وأصلها على قول المقر، ويضرب أحدهما في الآخر، ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار، فيدفع نصيب المنكر منه إليه، ثم باعتبار مسألة الاقرار، فيدفع نصيب المقر منه إليه، ويدفع الباقي إلى المقر به، فمسألة الانكار
وربما قيل بأن النصف يقسم بين الأول والثاني (4) بالسوية، لأن ميراث البنين يقتضي التسوية، ولا يسلم لأحدهم شئ إلا ويسلم للآخر مثله، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهما.
والأظهر الأول، لأن حق الثاني شائع فيما في يد الأول والثالث بالسوية، فله الثلث من كل منهما.
والضابط على الأول في هذه الصورة ونظائرها: أن يؤخذ أصل المسألة على قول المنكر وأصلها على قول المقر، ويضرب أحدهما في الآخر، ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار، فيدفع نصيب المنكر منه إليه، ثم باعتبار مسألة الاقرار، فيدفع نصيب المقر منه إليه، ويدفع الباقي إلى المقر به، فمسألة الانكار