تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء، وكفى أحدهما، صرف في إزالة النجاسة إجماعا، إذ لا بدل لها، وتيمم، وكذا الغسل، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره.
وعن أحمد: لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد (1) وهو باطل لوجود البدل هنا، بخلاف نجاسة الثوب.
ي - لو صرف الماء في الوضوء، وعليه أو على ثوبه نجاسة، ففي الإجزاء إشكال، أقربه: ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا.

(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست