____________________
اقراره، سواء انتقل إليه بالشراء أم الاستنقاذ. ومنه يظهر الجواب عن كون العتق مترتبا على ملكه.
وتظهر الفائدة في ثبوت الخيار. فعلى الأول: يثبت لهما معا خيار المجلس والشرط، وللمشتري خيار الحيوان. ولو كان المبيع بثمن معين فخرج معيبا ورده كان له أن يسترد العبد، بخلاف ما لو باع عبدا وأعتقه المشتري ثم خرج الثمن المعين معيبا ورده، حيث لا يسترد العبد بل يعدل إلى القيمة، لاتفاقهما على العتق هناك.
وعلى الثاني: لا خيار للمشتري ولا رد. نعم، له أخذ الأرش (ظاهرا) (1)، لأنه بزعم البائع شراء يوجبه، وبزعم المشتري يستحق جميع الثمن، فالأرش الذي هو جزء منه متفق عليه على التقديرين.
ولا يخلو هذا القول الثاني من إشكال بالنسبة إلى ثبوت الخيار الذي لا يمنع (2) العتق،، لأنه ينعتق على المشتري قهرا بتمام القبول، كما ينعتق قريبه إذا اشتراه، بل هذا أقوى، لأنه بالنسبة إليه حر قبل الشراء، وبالنظر إلى غيره بعده بلا فصل، فلا يتجه ثبوت خيار المجلس للبائع ولا خيار العيب، بل يتجه له الأرش.
وليس هذا كتصرف المشتري بالعتق وغيره حيث يكون للبائع خيار، لأن الممنوع (3) من التصرف إنما هو الواقع باختياره، وهذا لا يتوقف على اختياره.
وبهذا يقوى جانب كونه فداء من الجانبين من هذا الوجه، وإن كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة، من حيث جواز أخذه العوض وتوقفه على
وتظهر الفائدة في ثبوت الخيار. فعلى الأول: يثبت لهما معا خيار المجلس والشرط، وللمشتري خيار الحيوان. ولو كان المبيع بثمن معين فخرج معيبا ورده كان له أن يسترد العبد، بخلاف ما لو باع عبدا وأعتقه المشتري ثم خرج الثمن المعين معيبا ورده، حيث لا يسترد العبد بل يعدل إلى القيمة، لاتفاقهما على العتق هناك.
وعلى الثاني: لا خيار للمشتري ولا رد. نعم، له أخذ الأرش (ظاهرا) (1)، لأنه بزعم البائع شراء يوجبه، وبزعم المشتري يستحق جميع الثمن، فالأرش الذي هو جزء منه متفق عليه على التقديرين.
ولا يخلو هذا القول الثاني من إشكال بالنسبة إلى ثبوت الخيار الذي لا يمنع (2) العتق،، لأنه ينعتق على المشتري قهرا بتمام القبول، كما ينعتق قريبه إذا اشتراه، بل هذا أقوى، لأنه بالنسبة إليه حر قبل الشراء، وبالنظر إلى غيره بعده بلا فصل، فلا يتجه ثبوت خيار المجلس للبائع ولا خيار العيب، بل يتجه له الأرش.
وليس هذا كتصرف المشتري بالعتق وغيره حيث يكون للبائع خيار، لأن الممنوع (3) من التصرف إنما هو الواقع باختياره، وهذا لا يتوقف على اختياره.
وبهذا يقوى جانب كونه فداء من الجانبين من هذا الوجه، وإن كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة، من حيث جواز أخذه العوض وتوقفه على