النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها، وحديث أبي بصرة، وقال عبد الرحمن الهمداني خرجنا مع علي رضي الله عنه مخرجه إلى صفين فرأيته صلى ركعتين بين الجسر وقنطرة الكوفة، وقال البخاري خرج علي فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها ولأنه مسافر فأبيح له القصر كما لو بعد (فصل) وإن خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء أبيح له القصر فيه لذلك وإن كانت حيطانه قائمة فكذلك قاله الآمدي، وقال القاضي لا يباح وهو مذهب الشافعي لأن السكنى فيه ممكنة أشبه العامر ولنا أنها غير معدة للسكنى أشبهت حيطان البساتين، وإن كان في وسط البلد نهر فاجتازه فليس له القصر لأنه لم يخرج من البلد ولم يفارق البيان فأشبه الرحبة والميدان في وسط البلد وإن كان للبلد محال كل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها ولو كانت قريتان متدانيتين فاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة وان لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها (فصل) وإذا كان البدوي في حلة لم يقصر حتى يفارق حلته وان كانت حللا فلكل حلة حكم نفسها كالقرى وإن كان بيته مفردا فحتى يفارق منزله ورحله ويجعله وراء ظهره كالحضري
(٩٨)