من مرور فدل على أن الوقوف ليس في حكم المرور فلا يقاس عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة لابد فيه من اظمار المرور غيره فيتعين حمله عليه (فصل) ومن صلى إلى سترة فمر ورائها ما تنقطع وان مر من ورائها غير ما يقطعها لم يكره مر من الأحاديث وان مر بينه وبينها قطعها إن كان مما يقطعها وان لم يكن بين يديه سترة فمر بين يديه قريبا منه ما يقطعها قطعها وان كانت مما لا يقطعها كره وإن كان بعيدا لم يتعلق به حكم ولا أعلم أحدا من أهل العلم حد البعيد من ذلك ولا القريب الا أن عكرمة قال إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع الصلاة وقد روى عبد بن حميد في مسنده وأبو داود في سننه عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة (1) ويجزى عنه إذا مروا بين يديه قذفه بحجر) هذا لفظ رواية أبى داود وفي مسند عبد بن حميد والنصراني والمرأة الحائض وهذا الحديث لو ثبت لتعين المصير إليه غير أنه لم يجزم برفعه وفيه ما هو متروك بالجماع وهو ما عدا الثلاثة المذكورة ولا يمكن تقيد ذلك بموضح السجود فإن قوله عليه السلام إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل قطع صلاته الكلب
(٨٤)