لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار، ووجه الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وانا نجد ناسا يسرقونها، فقال عمر رضي الله عنه: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. رواه الجوز جاني، وهذا تقدير من عمر رضي الله عنه فيتعين المصير إليه. إذا ثبت هذا فإن الفرق ستة عشر رطلا بالعراقي فيكون نصابه مائة وستون رطلا وقال أحمد في رواية أبي داود قال الزهري في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا قال ابن حامد: الفرق ستون رطلا فيكون النصاب ستمائة رطل، فإنه يروى أن الخليل بن أحمد قال: الفرق باسكان الراء ضخم من مكاييل أهل العراق وقيل هو مائة وعشرون رطلا ويحتمل أن يكون نصابا ألف رطل لحديث عمرو بن شعيب أن كان يؤخذ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، والقربة عند الاطلاق مائة رطل بدليل أن القلتين خمس قرب وهي خمسمائة رطل وروى سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه عن جده أنه لقومه: إنه لا خير في مال لا زكاة فيه. قال فأخذ من كل عشر قرب قربة فجئت بها إلى عمر بن الخطاب فأخذها فجعلها في صدقات المسلمين، ووجه الأول قول عمر: من كل عشرة أفراق فرقا) والفرق بتحريك إزاء ستة عشر رطلا. قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة (أطعم ستة مساكين فرقا من طعام) فقد بين أنه ثلاثة