ويعرف المالك ذلك وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة ومروان والقاسم ابن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل العلم وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة وقال أهل الرأي الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم وإنما كان الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا ولنا ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وفي لفظ عن عتاب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها رواه الإمام أحمد في مسنده وعمل به أبو بكر بعده والخلفاء وقالت عائشة وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين بطيب قبل أن يؤكل منه متفق عليه رواه أبو داود. قولهم هو ظن قلنا بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإداركه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير فهو كتقويم المتلفات. ووقت الخرص حين يبدو صلاحه لقول عائشة رضي الله عنها: يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ولان فائدة الخرص معرفة الزكاة واطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة (فصل) ويجزئ خارص واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة فيخرص ولم يذكر
(٥٦٨)