ما بقي الا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط وقال مالك أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها، وان أخرجها بعد ذلك ضمنها وقال مالك يزكي ما بقي بقسطه وان بقي عشرة دراهم ولنا أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلم يبرأ منه بذلك كدين الآدمي قال أحمد: ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم فقيل أن يقبضها منه قال اشتري لي بها ثوبا أو طعاما فذهبت الدراهم أو اشترى بها ما قال فضاع منه فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه ولو قبضها منه ثم ردها إليه وقال اشتر لي لها فضاعت أوضاع ما اشترى بها فلا ضمان عليه إذا لم يكن فرط وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير الا بقبضها فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا لأنه وكله في الشراء بما ليس له وبقيت على ملك رب المال فإذا تلفت كانت في ضمانه (فصل) ولو عزل قدر الزكاة فنوى انه زكاة فتلف فهو في ضمان رب المال ولا تسقط الزكاة عنه بذلك سواء قدر على أن يدفعها إليه أو لم يقدر والحكم فيه كالمسألة التي قبلها اه
(٥٤٣)