(خذ الحب من الحب) يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب بمفهوم قوله عليه السلام (ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق) رواه مسلم والنسائي، فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه وهو مكيال، ففيما هو مكيل يبقى على العموم (1) والدليل على أن تفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق وروي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس في الخضراوات صدقة) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة) وعن موسى بن طلحة عن أبيه، وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رواهن الدارقطني وروى الترمذي باسناده عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال (ليس فيها شئ) وقال يرويه الحسن بن عمارة وهو ضعيف، والصحيح أنه عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل: وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير، والحنطة، والسلت، والزبيب، والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه وقال: ان معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة وروى الأثرم باسناده أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب عمر إنه ليس عليها عشر هي من العضاة (فصل) ولا شئ فيما ينبت من المباح الذي لا يملك الا بأخذه كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل، وبزر قطونا، وبزر البقلة، وحب الثمام، وألقت وهو بزر الأشنان إذا أدرك وتناهى
(٥٥١)