بين أصابعه، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الاخذ كبني هاشم، وقد أكد ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس فقال (أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟) (والرواية الثانية) لهم الاخذ منها وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية، لكن خرج بنو هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) فيجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بنى عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوه بالنصرة أو بهما جميعا والنصرة لا تقتضي منع الزكاة (فصل) وروى الخلال باسناده عن أبي مليكة أن خالد بن سعد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت: انا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، وهذا يدل على تحريمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (فصل) وظاهر قول الخرقي ههنا أن ذري القربى يمنعون الصدقة وإن كانوا عاملين، وذكر في باب قسم الفئ والصدقة ما يدل على إباحة الاخذ لهم عمالة وهو قول أكثر أصحابنا لأن ما يأخذونه أجر فجاز لهم أخذه كالمحال وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه ولنا حديث أبي رافع وقد ذكرناه وما روى مسلم باسناده أنه اجتمع ربيعة الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا ما يصيب الناس، فبينما هما في ذلك إذ جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك، قال علي: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال:
والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، قال فألقى علي رداءه ثم اضطجع ثم قال: أنا أبو الحسن والله لا أريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بخبر ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث