السخال أجزأت المعجلة عنها لأنها كانت يجزيه عنها وعن أمهاتها لو بقيت، فلان تجزي عن إحداهما أولى وإن كان عنده ثلاثون من البقر فعجل عنها تبيعا ثم توالدت ثلاثين عجلة وماتت الأمهات وحال الحول على العجول احتمل أن يجزي عنها لأنها تابعه لها في الحول واحتمل أن يجزي عنها لأنه لو عجل عنها تبيعا مع بقاء الأمهات لم يجز عنها فلئلا يجزي إذا كان التعجيل عن غيرها أولى وهكذا الحكم في مائة شاء إذا عجل عنها شاة فتوالدت مئة ثم ماتت الأمهات وحال الحول على السخال وان توالد نصفها ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار، فإن قلنا بالوجه الأول أجزأ المعجل عنهما جميعا، وإن قلنا بالثاني فعليه في الخمسين سخلة شاة لامها نصاب لم تؤد زكاته وليس عليه في العجول إذا كانت خمسة عشر شئ لأنها لم تبلغ نصابا وإنما وجيت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها، وإن ملك ثلاثين من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر ووجب عليه في العشر ربع مسند، ويحتمل أن تجزئه المسنة المعجل عن الجميع لأن العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول فإنه لولا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شئ فصارت الزيادة على النصاب منقسمة أربعة أقسام، أحدها مالا يتبع في وجوب وحول وهو المستفاد من غير الجنس ولا يجزي تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه بغير خلاف، والثاني ما يتبع في الوجوب دون الحول وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقل، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده مع الحلاف في ذلك، الثالث ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلع نصابا فإنه يتبع أصله في الحول فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده كالذي قبله، الرابع ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا، فهذا يحتمل وجهين أحدهما لا يجزي تعجيل زكاته قبل وجوده كالذي قبله والثاني يجزئ لأنه تابع في الوجوب والحول فأشبه الموجود.
(فصل) إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان (إحداهما) لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول والثانية يجوز وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل لثلاث سنين لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب أشبه تقديمها على الحول الواحد، وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في معناه، ولا نعلم معنى سوى أنه تقديم للمال الذي وجد سبب وجوبه على شرط وجوبه