والمحلب الموضع الذي تحلب فيه الماشية يشترط أن يكون واحدا ولا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا، وليس المراد منه خلط اللبن في إناء واحد لأن هذا ليس بمرفق، بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسمة اللبن، ومعنى كون الفحل واحدا أن لا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره، وكذلك الراعي هو أن لا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر. ويشترط أن يكون المختلطان من أهل الزكاة فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم يعتد بخلطته ولا تشترط نية الخلطة وحكي عن القاضي أنه اشترطها ولنا قوله عليه السلام (والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل) ولان النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، ولان المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها فلم يتغير وجودها معه كما لا تتغير نية السوم في الاسامة ولانية السقي في الزرع والثمار ولانية مضي الحول فيما يشترط الحول فيه (فصل) فإن كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر. فقال أصحابنا: يصير ماله كله كالمختلط بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا، فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمها، فلو كان لرجل ستون شاء منها عشرون مختلطة مع عشرين لرجل آخر وجب عليهما شاة واحدة ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين لأننا لما ضممنا ملك صاحب الستين صار صاحب العشرين كالمخالط لستين فيكون الجميع ثمانين عليها شاة بالحصص، ولو كان لصاحب الستين ثلاثة خلطاء كل واحد منهم بعشرين بعشرين وجب على الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد منهم سدس شاة، ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون فخالط كل واحد منهما صاحبه بعشرين فقط وجب عليهما شاة واحدة بينهما نصفين، فإن اختلطا في أقل من ذلك لم يثبت لهما حكم الخلطة ووجب على كل واحد منهما شاة كاملة، وإن اختلطا في أربعين لواحد منهما عشرة وللآخر ثلاثون ثبت لهما حكم الخلطة لوجودها في نصاب كامل
(٤٨٣)