ومعلوفة، وزعم بعضهم أن غنم مكة متولدة من الظباء وفيها الزكاة بالاتفاق، فعلى هذا القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب الزكاة وتكمل بها نصابه وتكون كأحد أنواعه، والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح لأن الأصل انتفاء الوجوب، وإنما ثبت بنص أو اجماع أو قياس، ولا نص في هذه ولا إجماع إنما هو في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في أجناسها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها، فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل المتولد بين الفرس ولحمار، والسبع المتولد بين الذئب والضبع، والعسار المتولد بين الضبعان والذئبة، فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي، ولا يتناوله نصوص الشارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية، ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد، ولو وكل وكيلا في شراء شاة لم يدخل في الوكالة ولا يحصل منه ما يحصل من الشاة من الدر وكثرة النسل، بل الظاهر أنه لا ينسل له أصلا، فإن المتولد بين ثنتين لا نسل له كالبغال، وما لا نسل له لا در فيه، فامتنع القياس ولم يدخل في نص ولا اجماع فايجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي، وإذا قيل تجب الزكاة احتياطا وتغليبا للايجاب كما أثبتنا التحريم فبها في الحرم والاحرام احتياطا لم يصح لأن الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك، ولهذا لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث ولا غيرها من الواجبات. وأما السوم والعلف فالاعتبار فيه بما تجب فيه الزكاة لا بأصله الذي تولد منه بدليل أنه لو علف المتولد من السائمة لم تجب زكاته ولو أسام أولاد المعلوفة لوجبت زكاتها، وقول من زعم أن غنم مكة متولدة من الغنم والظباء لا يصح لأنها لو كانت كذلك لحرمت في الحرم والاحرام ووجب فيها الجزاء كسائر المتولد بين الوحشي والأهلي، ولأنها لو كانت كذلك متولدة من جنسين لما كان لها نسل كالسبع والبغال
(٤٧١)