من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الاجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعن جابر مثله متفق عليهما. وقال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. رواه مسلم، وعن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة رواه مسلم. وقال بعض أصحابنا: ينادى لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (1) (مسألة) قال (ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وانه يسن الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه انه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر. وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي اخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه احمد لأن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفى الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما، رواه مسلم. وقال الشافعي: يقرأ بقاف واقتربت الساعة لما روي أن سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. وقال
(٢٣٦)