المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا. وقال أبو حنيفة والثوري في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما ولنا أحاديث كثير وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها. قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به، وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود وابن ماجة، وحديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معروف (مسألة) قال (ويرفع يديه مع كل تكبيرة) وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الاحرام، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك والثوري: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الاحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود
(٢٣٩)