والثاني يجزيه لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث، ولان المقصود التنظيف وهو حاصل بهذا الغسل وقد روي في بعض الحديث من اغتسل يوم الجمعة الجنابة.
(فصل) ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر وكان طلحة يغتسل وروي عن مجاهد وطاوس ولعلهم أخذوا بعموم قوله (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) وغيره من الأخبار العامة، ولنا قوله عليه السلام (من أتى الجمعة فليغتسل) ولان المقصود التنظيف وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به وهذا مختص بمن أتى الجمعة والأخبار العامة يراد بها هذا ولهذا سماه غسل الجمعة ومن لا يأتيها لا يكون غسله غسل الجمعة، وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر ووجود المعنى فيه.
(فصل) ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين، لما روى عبد الله بن سلامه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوبي مهنته) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة، وجاء في حديث (من لبس أحسن ثيابه يوم الجمعة واغتسل) وذكر الحديث. وأفضلها البياض لقوله عليه السلام (خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم) ويستحب أن يعتم ويرتدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والإمام في هذا ونحوه آكد من غير لأنه المنظور إليه من بين الناس.
(فصل) والتطيب إليه والسواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وان يمس طيبا)