(فصل) وإذا دخل بلدا فقال إن لقيت فلان أقمت وان لم القه لم أقم لم يبطل حكم سفره لأنه لم يجزم بالإقامة ولان المبطل لحكم السفر هو العزم على الإقامة ولم يوجد وإنما علقه على شرط وليس ذلك بحرام.
(فصل) ولا باس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحلة لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله.
وروى نحو ذلك جابر وأنس متفق عليهن، وروت أم هانئ بنت أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات متفق عليه، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر، رواه سعيد ويصلي ركعتي الفجر والوتر لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر قبلها متفق عليهما.