يوجد واحد منهما وان علم المأموم ان قيامه لسهو لم يلزمه متابعته وسبحوا به لأنه سهو فلا يجب اتباعه فيه ولهم مفارقته ان لم يرجع كما لو قام إلي ثالثة في الفجر وان تابعوه لم تبطل صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم بمتابعته فيها كزيادات الأقوال ولأنهم لو فارقوا الإمام وأتموا صحت صلاتهم فمع موافقته أولى وقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا ركعتين عمدا وان لم يعلموا هل قام سهوا أو عمدا لزمهم متابعته ولم يكن لهم مفارقته لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك (مسألة) قال (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم) المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الاتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من أحدي وعشرين صلاة رواه الأثرم والمروذي وغيرهما وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وان نوى دونها قصر وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور لأن الثلاث حد القلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا) ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة ويروى هذا القول عن عثمان رضي الله عنه وقال الثوري وأصحاب الرأي ان أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وان نوى دون ذلك قصر وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث بن سعد لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة
(١٣٢)