ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم لا نعلم أحدا خالفهم الا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر) ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه وهذ خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله (في سائمة الإبل الزكاة) بقوله (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) وقوله (في الرقة ربع العشر) بقوله (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكاتية وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقدم ولا يحصل الغني بدون النصاب كسائر الأموال الزكاتية اه (فصل) وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار فلو كان له عشرة أوسق عنبا لا يجئ منه خمسة أوسق زبيبا لم يجب عليه شئ لأنه حال وجوب الاخراج منه فاعتبر
(٥٥٤)