النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وفارق الأصل فإن حياته متيقنة وبقاءه مظنون، فعلى هذا إن خرج بعض الولد حيا ولم يكن اخراجه إلا بشق شق المحل وأخرج لما ذكرنا، وان مات على تلك الحال فأمكن اخراجه أخرج وغسل، وان تعذر غسله ترك وغسلت الام وما ظهر من الولد. وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج إلى التيمم من أجله لأن الجميع كان في الباطن فظهر البعض فتعلق به الحكم وما بقي فهو على ما كان عليه، ذكر هذا ابن عقيل وقال هي حادثة سئلت عنها فأفتيت فيها (فصل) وإن بلع الميت مالا لم يخل من أن يكون له أو لغيره، فإن كان له لم يشق بطنه لأنه استهلكه في حياته، ويحتمل انه إن كان يسيرا ترك وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه، وإن كان المال لغيره وابتلعه بأذنه فهو كما له لأن صاحبه أذن في اتلافه، وان بلعه غصبا ففيه وجهان: أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته لأنه إذا لم يشق من أجل الولد المرجو حياته فمن أجل المال أولى. والثاني يشق إن كان كثيرا لأن فيه دفع الضرر عن الملك برد ماله إليه، وعن الميت بابراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم، ويفارق الجنين من وجهين: أحداهما انه لا يتحقق حياته، والثاني انه ما حصل بجنايته (1). فعلى هذا الوجه إذا بلي جسده وغلب على الظن ظهور المال وتخلصه من أعضاء الميت جاز نبشه واخراجه وقد روى أبو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب ان أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه) فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن، ولو كان في أذن الميت حلق أو في أصبعه خاتم أخذ، فإن صعب أخذه برد وأخذ لأن تركه تضييع للمال (فصل) وان وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخرج. قال أحمد إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها، وقال في الشئ يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش، قال إذا كان له قيمة
(٤١٤)