ضعيف. قاله الخطابي: وليس في رواية أبي داود انه والى بين القرائتين، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود (مسألة) قال (ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح) قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيي الأنصاري قالوا: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا: يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح، وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن
(٢٣٨)