ويتوجه عليه ما أفاده المصنف، وحاصله أنه لا مانع من الالتزام بحصول الملكية بإرادة التصرف، فإن الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك، ضرورة أن الأصل يقتضي بقاء المأخوذ بالمعاطاة في ملك مالكه الأول، وقد قامت السيرة القطعية على جواز التصرف لكل من المتعاطيين فيما انتقل إليه، وقد ثبت في الشريعة المقدسة أن بعض التصرفات كالعتق والبيع والوطي لا يسوغ لغير المالك.
ومن البين الذي لا ريب فيه أن الجمع بين هذه الأدلة يقتضي الالتزام بالملكية حين إرادة التصرف، وعليه فيكون شأن التصرف في المقام شأن تصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما تصرفا بالعتق والبيع والوطي وأشباهها (1).