وعليه فقصد البائع كون العقد لنفسه أو لغيره خارج عن حدود البيع، وإذن فلا يوجب ذلك تخلف العقد عن القصد بوجه، نعم مع عدم إجازة المالك يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، ولكنه بعيد عن تخلف العقد عن القصد الذي هو محل الكلام في المقام.
د - بيع الغاصب المال المغصوب لنفسه، فقد ذكر جمع كثير (1) أن البيع يقع عن المالك فضولا وتتوقف صحته على إجازته، مع أن المقصود وهو كونه للبائع لم يقع، والواقع وهو وقوع البيع عن المالك غير مقصود.
والجواب عن ذلك ما أشرنا إليه آنفا، من أن البيع انشاء تبديل عين بعوض في جهة الإضافة، ومن الظاهر أن قصد وقوعه عن المالك أو عن البائع خارج عن حدوده، وسيأتي التعرض لهذه المسألة في البحث عن بيع الفضولي، نعم لو كان شأن المالكين في البيع شأن الزوجين في عقد الزواج لكان ما ذكره المصنف من النقض - على قول بعض الأساطين - صحيحا، ولكن الأمر ليس كذلك.
ه - إن العاقد إذا ترك ذكر الأجل في نكاح المتعة كان ذلك زواجا دائميا، وقد ذكر هذا في موثقة ابن بكير (2)، وأفتى به جمع من الفقهاء (قدس سرهم) (3)، مع أن المقصود وهو نكاح المتعة لم يقع، والواقع وهو نكاح الدائم غير مقصود.