ولأصله، وليس هذا غريب آخر زيادة على غرابة مملكية التصرف (1).
ب - أنه يعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، وتترتب عليه جميع آثار الملكية، من الاستطاعة وتعلق الزكاة وحق الديان به، وكونه إرثا للورثة، ووجوب الانفاق منه، وجواز الوصية به، ولو كانت المعاطاة مفيدة للإباحة لزم من ذلك تعلق الأمور المذكورة بالمباحات مع أنها لا تتعلق بغير الأملاك.
ج - أنه إذا باع أحد الشريكين حصته من غير شريكه بالبيع المعاطاتي، تعلق به حق الشفعة، مع أنه لا يتعلق إلا بالبيع المؤثر في الملكية، ومن هنا لو أباح أحد الشريكين حصته لغيره لم يتعلق به حق الشفعة.
د - تعلق حق المقاسمة بذلك، ومثاله أنه إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص آخر بالبيع المعاطاتي جاز للمشتري أن يطالب المقاسمة من الشريك الآخر، وعليه فإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فلا محذور فيه، وإن قلنا بأنها لا تفيد إلا الإباحة الخالصة، لزم منه ثبوت حق المقاسمة لغير الملاك.
ه - إن الرباء يجري في البيع المعاطاتي كما يجري في البيع اللفظي، وعليه فإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية كان ذلك موافقا للقواعد الشرعية، وإن قلنا بأنها تفيد الإباحة لزم من ذلك جريان الرباء في المباحات، ومن الواضح أن ذلك تأسيس فقه جديد.
و - أنه لو كانت المعاطاة مفيدة الإباحة، لزم من ذلك أن يتصف الأخذ بالمعاطاة بصفة الفقر، ولو كان المأخوذ بذلك يكفي مؤونته ومؤونة عياله سنة واحدة، إذا لم يكن عنده مال آخر يكفيه ولعياله حولا كاملا، ولزم أيضا أن لا تزول صفة الغني عن المعطي لكونه مالكا لما أعطاه