ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فاني استحي ان أذكر شرط الأيام فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو سنين، يدل على ذلك ما رواه:
(1146) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ويشارطها ما شاء من الأيام.
(1147) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
(1148) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما