ويحسن بنا أن نتعرض لأجوبة تلك الأمور، وإليك ما يلي:
أما الأخماس، فهي لا تتعلق إلا بالملك، كما هو الظاهر من الأدلة الشرعية، وعليه فلا محذور في الالتزام بعدم تعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة، على القول بكونها مفيدة للإباحة (1).
وأما الزكوات، فلا شبهة في تعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة مع تمام النصاب ومضى الحول عليه، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المأخوذ بالمعاطاة ملكا للأخذ وبين عدمه، لاطلاق الأدلة (2)، مثلا إذا اشترى أحد بالبيع المعاطاتي خمسا من الإبل ولم يوجد مملك في البين إلى أن مضى عليها حول كامل، تعلقت بها الزكاة جزما، وتكون العين مشتركة بين المالك وبين المستحقين للزكاة، بناء على تعلق الزكاة بالعين (3).