لصاحبه بالمعاملة المعاطاتية، وإذن فيجوز للأول أخذ الحقوق الشرعية المقررة للفقراء والمساكين ولا يجوز ذلك للثاني وإن لم يكن عنده ما يكفيه ولعياله سنة واحدة، ومن الظاهر أن هذا أمر عجيب.
وقد أجاب المصنف عن جميع الأمور المذكورة بما هذا لفظه: وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره، فهو استبعاد محض، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها (1).