أن ما قصد - وهو العقد المقيد بالشرط الفاسد - غير واقع، والواقع الذي هو ذات العقد لم يقصد، نعم إذا قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد لم يتوجه هذا النقض على بعض الأساطين، ولكن التحقيق خلافه، ويأتي تفصيل ذلك في مبحث الشروط إن شاء الله.
والتحقيق أن الشرط قد يكون قيدا لأصل العقد، بحيث يكون الانشاء معلقا على حصول الشرط، بأن قال البائع: بعتك المتاع الفلاني إن قدم الحاج وإلا فلا أبيع، وقد يكون الشرط التزاما آخر في ضمن الالتزام العقدي من دون أن يكون الملتزم به قيدا لأصل العقد، وعلى الأول فالتعليق يوجب فساد العقد وإن لم يكن الشرط فاسدا، لقيام الاجماع على بطلان التعليق في العقود، وعلى الثاني فالالتزام بصحة العقد مع فساد الشرط لا يستلزم تخلف المقصود عن القصد، وتفصيل الكلام في محله.
ج - أنه إذا باع الانسان ما يملكه مع ما لا يملكه، بأن ضم مال نفسه إلى مال غيره وباعهما من شخص واحد في صفقة واحدة، فإنه لا شبهة في صحة هذا البيع عند المحققين، مع أن ما هو مقصود للمتبايعين لم يقع في الخارج وما هو واقع فيه غير مقصود لهما.
والجواب عن ذلك: أن البيع المذكور وإن كان واحدا بحسب الصورة ولكنه منحل إلى بيعين، غاية الأمر أن أحدهما صحيح منجزا والآخر صحيح مشروطا بإجازة المالك، والسر في ذلك أن حقيقة البيع متقومة بانشاء تبديل شئ من الأعيان بعوض في جهة الإضافة كما تقدم (1)، ومن البديهي الذي لا ريب فيه أن هذا المعنى لا ربط له بقصد المالكين ومعرفتهما.