وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند من جهة الارسال.
وثانيا: أنه يحتمل أن يراد من عدم الجواز عدم النفوذ، كما فهمه الأصحاب فيمن باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، حيث بنوا على النفوذ في الأول وتوقفه على إجازة المالك في الثاني، ولا ريب أن اطلاق الجواز وعدمه على النفوذ وعدمه شايع بين الفقهاء (رحمهم الله)، ومن ذلك قولهم: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ (1).
وإذن فالرواية تدل على عدم استناد البيع إلى العاقد غير المالك وعدم نفوذه منه، وهذا لا ينافي استناده إلى المالك بالإجازة اللاحقة، بل قد عرفت آنفا أن البيع والشراء لا يطلقان على الانشاء الساذج، وعليه فالمراد من قوله (عليه السلام): لا يجوز ابتياعها - الخ هو النهي عن ابتياع مال الغير حقيقة لا مجرد اجراء العقد عليه لفظا، فلا دلالة فيها على فساد بيع الفضولي من أصله.
بل ربما يقال بدلالتها على صحته، وذلك لأن الإمام (عليه السلام) قد تفضل بأن ابتياع الأرض لا يصح إلا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو برضائه به على سبيل مانعة الخلو، ومن المعلوم أن المراد من الرضاء ليس هو الرضاء السابق على العقد، لكناية قوله (عليه السلام): وبأمر منه، في ذلك، ولا أن المراد منه هو الرضاء المقارن لعدم اعتباره في صحة البيع، وقد عرفته فيما سبق، فيكون المراد منه الرضاء المتأخر.
وإن أبيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا أقل من الاحتمال، فتكون الرواية مجملة، وكيف كان فلا ظهور لها في فساد بيع الفضولي.