والظاهر أن مورد النبوي المانع عن بيع ما ليس عند البايع إنما هو القسم الأول، لأن إرادة القسم الثاني مبني على أن يكون المراد من البيع المنهي عنه في النبوي هو الانشاء الساذج مع أنه مخالف لظاهره، فيحتاج إرادته إلى العناية والمجاز، بل الظاهر من النبوي هو النهي عن ايجاد حقيقة البيع التي يتوقف حصولها على النقل والانتقال في الخارج، وأما مجرد الانشاء الصادر من الأجنبي فلا يكون بيعا إلا بالإجازة اللاحقة.
وبتعبير آخر أن النبوي ظاهر في اشتراط الملك والسلطنة لمن له البيع لا للعاقد عنه فلا يكون شاملا للفضولي المتوقف على إجازة المالك.
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم ظهوره في القسم الأول ولكن لا ظهور له في القسم الثاني أيضا، فيرجع فيه إلى العمومات الدالة على صحة العقود، وأما القسم الأول فيرجع فيه إلى الروايات الدالة على المنع عن بيع الشخصي الذي هو غير موجود عند البايع.
ومع الاغماض عن ذلك فلا دلالة في النبوي على بطلان بيع الفضولي، وذلك لأن الظاهر من منع البايع عن بيع ما ليس عنده إنما هو استناد البيع إليه وكونه له كما عرفته آنفا، ومن البين أن هذا لا ينافي صحة بيع الفضولي صحة تأهلية بحيث يستند إليه بالإجازة اللاحقة.
ولو أغمضنا عن ذلك أيضا ولكن النبوي ليس نصا في بطلان بيع